وقال الآخرون بل من قوله: { أفمن كان,,,,,,,, لا يستوون } (¬1) فمن رد خبر العدل ساواه الفاسق. وقال أصحاب دليل الخطاب: قد عرفنا أن الطهارة لا تصخ إلا بالماء بدليل قوله { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } (¬2) وبقوله: { ماء ليطهركم به } (¬3) . وقال غيره (¬4) : تطهير الأنجاس بغير الماء جائز، بالحك وبالنار وبالزمان.
وقال أهل دليل الخطاب: إن الرقبة الكافرة/ لا تجزي في الظهار بدليل قوله في قتل الخطأ: { فتحرير رقبة مؤمنة } (¬5) وقال الآخرون: بل بتحميل المطلق على المقيد.
واستدل من قال: لا يجوز الشاهد واليمين بقول الله عز وجل: { واستشهدوا شهدين من رجالكم } (¬6) ؛ لأن الواحد لا يجزي. وقال آخرون: بل بالتوقيف. وقال آخرون: لا يجوز إخراج الأموال من أيدي مالكها إلا بالشاهدين. وقال أهل دليل الخطاب: يجوز نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجورنا وإن كانت أمها مدخولا بها بدليل قوله: { وربائبكم .... بهن } (¬7) . وهو قول علي بن أبي طالب . وأبى الآخرون وقالوا: أطباق الأمة أنها سواء هي أو غيرها يضعف دليل الخطاب. وقال أهل دليل الخطاب: لا قطع في أقل من ربع دينار بدليل قوله عليه السلام: «القطع في ربع دينار فصاعدا» (¬8) . وقال آخرون: بل بقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في ربع دينا» (¬9) .
Sayfa 173