وإذا وقع التعارض في الأمور الشرعية فيراعى هناك التخصيص أو النسخ أو البيان. وإن كان أحد العامين متيقنا والآخر مظنونا استعملنا المتيقن، وإن كان متيقنين أو مظنونين طلبنا الترجيح كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها» (¬1) وقوله «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (¬2) .
والتعارض بين العمومين في الشرعيات كقوله: { وأن تجمعوا ..... سلف } (¬3) وبين قوله: { وما ملكت أيمانكم } (¬4) فتعارضت/ الآيتان فغلبنا الحظر على الإباحة. وحتى قال بعض الصحابة: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
فصل
واختلف الناس فيما ينبغي أن يعتقده سامع العموم إذا سمعه. هل يجزيه على عمومه أو حتى يبحث وراء ما يخصه، فإن لم يجد أجراه على عمومه؟
قال أهل الوقف بالوقوف فتوقفوا. وأما من قال بالعموم فهو ضربان: بعض يقول بالتعميم مطلقا ولا يلتفت ولا يعرج، فهو على أصله في أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. وليس عليه النظر ولا البحث. ففرضه استعمال دليله وعمومه. وضرب يقول بالتعميم، غير أنه يقول: لا بد من البحث. فإ عدم التخصيص في بحثه أجراه على عمومه.
وقال بعضهم: أما في الصدر الأول وما يقرب منه، أعني صدر الإسلام فينبغي البحث والتوقف؛ لأن الناس حديثوا عهد بحدوث الشريعة. فإن تطاول الأمر قليلا انقطع العذر/ ولا بد من البحث. وهذا مذهب جابر بن زيد حين قال عبد الملك بن مروان وقد قتل رجلا تزوج زوجة أبيه. فقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فقال جابر بن زيد: أحسن عبدالملك أو قال: أجاد. هذا آخر قولنا في العام والخاص.
القول في دليل الخطاب مما يتعلق
بهذا المعنى من تخصيص
العموم
Sayfa 169