Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Araştırmacı
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Yayıncı
دار القبس للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Fıkıh
يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (١).
_________
(١) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٧٠.
أخرجه: ابن خزيمة (٣٥٦) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ٤/ ٢١٦، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٩٥، مرفوعًا، وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، موقوفًا.
١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ»، وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (١). _________ (١) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي ﷺ، مرسلًا، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٩٧)، والدارقطني ١/ ٢٦٧، والبيهقي ١/ ٣٧٧ و٤/ ٢١٥ ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعًا، وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٤، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلًا موافقًا لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٧٢ - ٧٣.
١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (١)، _________ (١) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وضعَّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني ١/ ٢٤٦، والحاكم ١/ ١٨٨، وأخرجه: الحاكم ١/ ١٨٩ من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنَّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٠٨)، والحاكم ١/ ١٨٨، والبيهقي ١/ ٤٣٤ من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر». تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: «أول»، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: «أول وقتها»، والصواب: «على وقتها»، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئًا عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدم حق الله على جميع الحقوق.
١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ»، وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (١). _________ (١) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي ﷺ، مرسلًا، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٩٧)، والدارقطني ١/ ٢٦٧، والبيهقي ١/ ٣٧٧ و٤/ ٢١٥ ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعًا، وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٤، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلًا موافقًا لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٧٢ - ٧٣.
١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (١)، _________ (١) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وضعَّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني ١/ ٢٤٦، والحاكم ١/ ١٨٨، وأخرجه: الحاكم ١/ ١٨٩ من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنَّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٠٨)، والحاكم ١/ ١٨٨، والبيهقي ١/ ٤٣٤ من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر». تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: «أول»، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: «أول وقتها»، والصواب: «على وقتها»، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئًا عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدم حق الله على جميع الحقوق.
1 / 103