72

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (١)

(١) - ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته، وممن ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، والعراقي، وغيرهم. ورواه أحمد (٢/ ٢٤٩و ٢٥٥و ٢٦٦)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (٢٣٦١) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما التحسين فلا، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة، كما هو مذكور «بالأصل».
٢٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٧١٩) وتمامه عنده: «فإنما هو شيطان». وعلته في أحد رواته، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ثم هو قد اضطرب في الحديث، فمرة رفعه ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: «وادرأ ما استطعت» وهو في «السنن» بلفظ الجمع.
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢١٩و ١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)
(٢) - قلت: وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ.
٢٣٧ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ. (١)

(١) - صحيح موقوفا. رواه البخاري (٣٤٥٨) من طريق مسروق، عن عائشة ﵂ كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

1 / 70