Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

İbn Hacer el-Askalani d. 852 AH
55

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Araştırmacı

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار القبس للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري ١/ ٥٨ (١٨٥)، ومسلم ١/ ١٤٥ (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، وابن ماجه (٤٣٤)، والترمذي (٣٢)، والنسائي ١/ ٧١، وابن خزيمة (١٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٠. (٢) صحيح. وانظر التخريج السابق.

٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٨٠، أبو داود (١٣٥)، والنسائي ١/ ٨٨، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٧٩.

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٢، والبخاري ٤/ ١٥٣ (٣٢٩٥)، ومسلم ١٠/ ١٤٦ (٢٣٨)، والنسائي ١/ ٦٧، وابن خزيمة (١٤٩) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٤٩. انظر: «المحرر» (٤٣).

٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٥٢ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥. انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).

1 / 59