426

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

كِتَابُ الْعِتْقِ
١٤٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ (١) اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) - تحرف في «أ» إلى: «استنقذه».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩) (٢٤) وفيه قصة.
١٤٣٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ». (١)
١٤٣٥ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٥٤٧) وفيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها» وقال: «حسن صحيح». ثم قال: «وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» وانظر ما بعده.
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٩٦٧)، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.
١٤٣٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا (١) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) - تحرف في «أ» إلى «أغلاها» بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في «الأصل» و«صحيح «البخاري، وأما مسلم فوقع عنده: «أكثرها ثمنا».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤) واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: «قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
١٤٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ ⦗٤٣٤⦘ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) و«شركا»: نصيبا.

1 / 433