422

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

١٤١٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي (١) أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (٢)

(١) - ووقع في «أ»: «من».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧) ولفظه: قال ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثًا) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور)» وكان رسول الله ﷺ متكئًا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
١٤٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (١)

(١) - الكامل لابن عدى (٦/ ٢٢١٣) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (١٣٨٩)
١٤٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّدٌ. (١)
١٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، ⦗٤٣٠⦘ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٩٠) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في «الأصل».
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٦١٠ و٣٦١١)، والترمذي (١٣٤٣)، وأيضا رواه ابن ماجه (٢٣٦٨)، وصححه ابن الجارود (١٠٠٧) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد.

1 / 429