242

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

بَابُ الْخِيَارِ
٨٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٧/ ٢٤٣)، والحاكم (٢/ ٤٥)
٨٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤)
٨٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ (١) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا». (٣)

(١) - تحرف في «أ» إلى: «صفة».
(٢) - حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد (٣/ ١٨٣)، والدارقطني (٣/ ٥٠ / ٢٠٧)، وابن الجارود (٦٢٠)، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(٣) - هي رواية الدارقطني، والبيهقي (٥/ ٢٧١)

1 / 243