227

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (١) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)

(١) - سقط حرف الواو من الأصل.
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والحاكم (٢/ ٤٥) واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٣٢): «إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا». وتفضيل كل ذلك «بالأصل».
٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.
٧٨٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ⦗٢٢٩⦘ فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٦١) مطوّلًا، وفي غير هذا الموطن مختصرًا. ورواه مسلم (٣/ ١٢٢١ / رقم ١٠٩)

1 / 228