Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Soruşturmacı
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Yayıncı
دار القبس للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Fıkıh
٣١٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٣، والبخاري ١/ ٢١١ (٨٣٤)، ومسلم ٨/ ٧٤ (٢٧٠٥)، وابن ماجه (٣٨٣٥)، والترمذي (٣٥٣١)، والنسائي ٣/ ٥٣، وأبو يعلى (٢٩)، وابن خزيمة (٨٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٧٦)، والبيهقي ٢/ ١٥٤.
٣٢٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (١).
(١) صحيح. لكن حصل خلاف في زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له، ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و(ت).
أخرجه: عبد الرزاق (٣١٢٧)، وأحمد ١/ ٣٩٠، وأبو داود (٩٩٦)، وابن ماجه (٩١٤)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٣، وأبو يعلى (٥٠٥١)، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٩٠)، والدارقطني ١/ ٣٥٦ - ٣٥٧، والبيهقي ٢/ ١٧٧.
٣٢١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٣٢٢٤)، وأحمد ٤/ ٢٤٥، وعبد بن حميد (٣٩٠)، والبخاري ١/ ٢١٤ (٨٤٤)، ومسلم ٢/ ٩٦ (٥٩٣) (١٣٨)، والنسائي ٣/ ٧٠، والدارمي (١٣٤٩)، وابن خزيمة (٧٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠٥)، والبيهقي ٢/ ١٨٥، والبغوي (٧١٥).
انظر: «المحرر» (٢٧٤).
1 / 152