Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

İbn Hacer el-Askalani d. 852 AH
129

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Araştırmacı

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار القبس للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٧، والبخاري ١/ ١٩٢ (٧٥٧)، ومسلم ٢/ ١٠ (٣٩٧) (٤٥)، وأبو داود (٨٥٦)، وابن ماجه (١٠٦٠)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي ٢/ ١٢٤، وأبو يعلى (٦٥٧٧)، وابن خزيمة (٤٦١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٠)، والبيهقي ٢/ ٨٨. انظر: «الإلمام» (٢٣٨)، و«المحرر» (٢١٥). (٢) في «سننه» (١٠٦٠).

٢٦٨ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (١)، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ (٢) الْعِظَامُ» (٣)، وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» (٤)، وَفِيهَا: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ،

(١) صحيح. وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» ٤/ ٣٤٠، ولم أجدها عند ابن حبان في «صحيحه». (٢) في (غ) و(ت): «ترتفع». (٣) في «مسنده» ٤/ ٣٤٠. (٤) أبو داود (٨٥٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٦.

1 / 133