Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

İbn Hacer el-Askalani d. 852 AH
118

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Araştırmacı

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار القبس للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
٢٣٠ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، ضعّفه ابن معين وابن حبان، وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعًا فيه، وتوبع من أخيه عبد العزيز عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٦٣، وهو أحسن حالًا منه، ولم يثبت الإسناد إليه. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٠٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٥٠)، وأبو يعلى (٩٤١)، وابن خزيمة (٨١٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٦٥٣٩)، والحاكم ١/ ٢٥٢، والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوي (٥٠٢).

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ- الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٥١، والدارمي (١٤١٤)، ومسلم ٢/ ٥٩ (٥١٠) (٢٦٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي ٢/ ٦٣، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٣)، وابن خزيمة (٨٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤.

٢٣٢ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٥، ومسلم ٢/ ٥٩ - ٦٠ (٥١١)، وابن ماجه (٩٥٠)، وأبو عوانة (١٤٠٣)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤. تنبيه: الذي في «صحيح مسلم» بلفظ: «الكلب».

٢٣٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٧، وأبو داود (٧٠٣)، وابن ماجه (٩٤٩)، والنسائي ٢/ ٦٤، والبزار (٤٧٤١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٥)، وابن خزيمة (٨٣٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٨٧)، والطبراني في «الكبير» (١٢٨٢٤)، والبيهقي ٢/ ٣٧٤.

1 / 122