101

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Soruşturmacı

سمير بن أمين الزهري

Yayıncı

دار الفلق

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

الرياض

٣٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)

(١) - شاذ. رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والحاكم (١/ ٣٢٣) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٩٩): «زيادة أشعت شاذة». وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣١٧): «لا أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين «بالأصل».
٣٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ [لَهُ] (١) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا (٢) كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» و«الشرح».
(٢) - في مسلم: «إتماما لأربع».
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٥٧١) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.
٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ ⦗١٠٠⦘ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟». (١) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». (٣)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (٤)

(١) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.
(٣) - صحيح. رواه البخاري (١/ ٥٠٤ / فتح)
(٤) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (٥٧٢) (٩٥)

1 / 99