144

Bulugh Arab

بلوغ الأرب وكنوز الذهب

Türler

وأما من يدعي ثبوتها لقريش فبطلانه لما بينا أن الإمامة شرعية فلا توجد طرقها ولا أوصافها إلا من الشرع ولا دليل في الشرع يدل على ذلك سوى ما يدعى من الإجماع على إمامة أبي بكر؛ وقد ثبت بطلان دعوى الإجماع فيها أو قوله -عليه السلام-: ((الأئمة من قريش))(1) فهذا لا يخالف ما ذهبنا إليه لأن (من) هاهنا إن كانت لبيان الجنس فهم من الجنس بل هم من خيرهم، ولم يدل دليل على ثبوتها لسائر قريش لبطلان دعوى الإجماع [على إمامة أبي بكر](2) عليه وبطل ما سواهم لما قدمنا من أنه لا دليل من الإجماع ولا غيره وبطل تعيينها في أولاد الحسين -عليه السلام-.

قلت: بغير علم [52أ-أ]قلت: أئمة منهم معدودين مخصوصين مسمين بأسماء معينين بأعيانهم وصفاتهم ولا في جميعهم أيضا من دون أولاد الحسن، قال -عليه السلام-: لأن من يدعي ذلك -يعني في أئمة منهم معينين- من الإمامية يبنيه على النص على أعيان الأئمة [وقد بطل؛ إذ لو كان صحيحا لوجب أن يعلمه كل مكلف بالإمامة لأنه يجري مجرى](3) إزاحة علة المكلف وقد علم خلافه. وقال --عليه السلام-: فمتى جازت فيهم -يعني في أولاد البطنين جميعا لا على التعيين- وبطل جوازها فيمن سواهم -يعني من الأمة- فلو بطل ثبوتها فيهم -يعني في أولاد البطنين- لخرج الحق عن أيدي [الأمة وذلك محال فصح أنها مقصورة عليهم دون](4) من عداهم من الأمة(5). انتهى كلامه -عليه السلام- هنا.

قلت: قلت: أما الثاني وهو انحصارها في أولاد البطنين حتما لازما فذلك(6) لإجماع العترة -عليهم السلام- على ذلك وإجماعهم حجة كحجة إجماع المسلمين وقد حصل الإجماعين على ذلك فتأكد ذلك تأكيدا تاما والحمد لله على ما أنعم وأفضل وأولى حمدا كثيرا.

Sayfa 174