98

Fakihin Dili

بلغة الفقيه

Araştırmacı

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1984 م - 1362 ش - 1403

اطرده في الأخير في غير المكيل والموزون، وتبع فيهما النصوص المتقدمة (1) لكن لا يكاد يتم ما ذكره هنا وقواه، مع ما ذكره - أخيرا - بعد ذكر فروع كثيرة بقوله: (والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض - حينئذ - لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، وحينئذ، فلو قيل: بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف والخبر الأخير، ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، أمكن، إن لم يكن إحداث قول النهي فتأمل جيدا) انتهى.

والذي يظهر لي أن القبض معناه أمر واحد في جميع موارد اعتباره وهو الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ وقيامها بذات المشتري، بعد أن كانت قائمة بذات البائع. - مثلا - بحيث لو لم يكن مالكا أو مأذونا من مالك لكان غاصبا من غير مدخلية مماسة اليد أو فعل الجوارح في ماهيته واعتبار العرف لشئ من ذلك، إنما هو لكونه كاشفا عن حصولها له وتحققها فيه، فهو معتبر من باب الأمارة والطريقية، لا موضوعية له في <div>____________________

<div class="explanation"> إلا باستقلال يد المشتري به سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البايع بالنسبة إلى الثمن وهو حسن ".

(1) راجع: ج 1 كتاب التجارة، الفصل الرابع في أحكام العقود، النظر الثالث في التسليم - في شرح قول المحقق: " والقبض هو التخلية.. " حيث يقول ".. والعرف يدل على أن اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه، وعدم مانع للمشتري من قبضه، وأما في المنقول فلا يتحقق إلا باستقلال يد المشترى به سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن، وهذا مطرد في المكيل والموزون وغيرهما، إلا أنهما خرجا بالنص الصحيح فبقي الباقي، وهذا هو الأقوى ".</div>

Sayfa 127