Fakihin Dili
بلغة الفقيه
Araştırmacı
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1984 م - 1362 ش - 1403
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fakihin Dili
Muhammed Bahru'l-Ulum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Araştırmacı
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1984 م - 1362 ش - 1403
Türler
لا مدخلية لالغاء الشارع سببية العقد للشركة فيما ليس مجعولا له من ظهور الألفاظ في مداليلها وكشفها عما في ضمير المتكلم فإن كان العقد بلفظه أو بمعونة شاهد الحال كاشفا عن تحقق الإذن، كان كاشفا - مطلقا - ألغاه أم أمضاه - وإلا، فلا كذلك.
وربما يتوهم النقض أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا، وكان عاجزا عنه، مع جهل المالك به - بناء على فساد المضاربة - حينئذ - كما هو الأظهر، وعليه شيخنا في (الجواهر)، فإنهم حكموا بضمان المال عليه - مطلقا - أو على التفصيل المحرر في محله مع أنها مضاربة، وصحيحها غير مضمون، ففاسدها ينبغي أن يكون كذلك.
ويدفعه: أن الضمان - هنا - بسبب التعدي بوضع يده على المال على الوجه غير المأذون فيه، ولذا قال به من قال بصحة المضاربة - أيضا - كما في (المسالك) وغيرها - لعدم المنافاة بين الضمان وصحة المضاربة، كما لو عين المالك جهة خاصة، وخالفها العامل، فإن المضاربة صحيحة، والربح بينهما على الشرط.
<div>____________________
<div class="explanation"> منهم، وإن ظهر من سيدنا الخال - قدس سره - عدم التسليم لذلك، وفاقا لغيره.
هذا إذا لم يعين نحو التكسب والعمل بالمال المشترك عند التعاقد عليه بل أطلق وأوكل إلى ما يراه العامل مما فيه الربح، وإلا فمن الواضح عدم جواز التعدي عنه إلا برضا الشريكين، وكذا لو منع أحدهما الآخر من تصرف خاص بعد التعاقد عليه، وعلى كل فالنقض غير وارد كما ذكر ذلك سيدنا في المتن.</div>
Sayfa 95
1 - 1.413 arasında bir sayfa numarası girin