461

Fakihin Dili

بلغة الفقيه

Soruşturmacı

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1984 م - 1362 ش - 1403

والتلف قياس مع الفارق. أما الأول فلكشفه عن سبق الملك ولو آنا ما، والثاني لكون التالف وإن كان مباحا إلا أنه مضمون بالبدل الجعلي بعد فرض صحة المعاوضة ولا كذلك بناء على الملكية بل هو مبنى على ما ذكره من مبنى الوجهين من الفرق بين الموضوعين الذي يحتمل أن يريد به، كما لعله الظاهر أن الموضوع إن كان حقيقيا فلا يجري الاستصحاب مع التصرف المغير للصورة مطلقا لتبدل الموضوع معه حقيقة وتلزم به المعاطاة مطلقا وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> والمتيقن من ذلك هو ما قبل حصول التغير واستصحاب سببية رجوعه ومؤثريته في عود سلطنته إلى ما بعد حصوله من قبيل الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به، فأصالة عدم عودها وبقاء السلطنة لمن بيده المال بعد تغيره لا اشكال فيها ومقتضاها لزوم المعاطاة بذلك.

والحاصل بناء على ما ذكرناه من كون المعاطاة على الإباحة مبادلة بين السلطنتين المطلقتين لا مجرد إباحة التصرف، فلا فرق بين المسلكين: القول بالملك والقول بالإباحة في لزومها بالتغير الموجب لذهاب صورة ما وقع عليه التعاطي فإن استصحاب ملكية من بيده المال بناء عليها أو سلطنته المطلقة عليه الحاصل ذلك بالمعاطاة عند الشك في زوالهما وعودهما للمالك الأصلي أو المبيح بعد التغير مما لا ينبغي الاشكال فيه.

(فالجزم) بنفي اللزوم على الإباحة، نظرا لعدم الدليل على خروج العين عن ملك المالك بالتصرف المأذون فيه بل التشكيك في اللزوم على الملك، نظرا لاحتمال كون الموضوع في الاستصحاب حقيقيا لا عرفيا (غير) واضح.

ثم إن ما ذكرناه من تقريب اللزوم بالتغير المذهب للصورة يطرد فيما سيأتي من صورة الامتزاج، والكلام فيها هو الكلام فيما ذكرناه، والمختار هو المختار هنا.</div>

Sayfa 158