354

Fakihin Dili

بلغة الفقيه

Soruşturmacı

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1984 م - 1362 ش - 1403

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة (في المعاطاة التي كثر تعاطى عموم الناس في أغلب معاملاتهم بها) ولنبدء بنبذة من الكلام مما له ربط تام بالمقام، وهي: أنه هل للفظ في مورد العقود أثر مختص به بحيث لا يترتب إلا عليه، أم لا؟ وعلى الأول فهل هو حصول الملك، أو لزومه؟ وعلى التقديرين، فهل المتوقف عليه هو مطلق اللفظ، أو لفظ مخصوص وصيغة خاصة؟

اختلفت كلماتهم في ذلك: فبين من لم يعتبر اللفظ في ترتيب الأثر المقصود من البيع، وهو لزوم الملك واكتفى في تحققه بالفعل المجرد عن الصيغة مطلقا، وهو المنسوب إلى المفيد في (المقنعة) واطلاق كلامه المحكي عنه يوهم ذلك (1) وتبعه على ذلك المقدس الأردبيلي رحمه الله والفاضل الكاشاني والمحقق السبزواري.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فإنه (قدس سره) قال على ما حكى عنه: وينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا " وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، فإنه من المحتمل كونه في مقام بيان انعقاد أصل البيع وشرائطه صحة ولزوما فعدم ذكره لصيغة العقد من جملتها واعتبارها فيهما دليل على عدم الاعتبار أصلا لا في الصحة ولا في اللزوم.

ويمكن أن يكون تركه لذكر الصيغة إنكالا على وضوح اعتبارها فيه</div>

Sayfa 47