Fakihin Dili
بلغة الفقيه
Soruşturmacı
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Baskı
الرابعة
Yayın Yılı
1984 م - 1362 ش - 1403
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fakihin Dili
Muhammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Soruşturmacı
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Baskı
الرابعة
Yayın Yılı
1984 م - 1362 ش - 1403
من وجب عليه الجهاد له استنابة غيره، وليس له أن يصير نائبا عن غيره ومبنى الأول على عدم وجوب المباشرة وهو كذلك لكونه كفائيا "، والمقصود منه دفع العدو، ومبنى الثاني: جواز أخذ العوض على الواجب ولو كفاية وعدمه، وهو غير جائز بناء على المشهور، ولذا قيد جماعة كما اعترف به في (الجواهر) في النائب أن لا يكون ممن يجب عليه الجهاد كالمعسر والذمي ونحوهما، بل صرح بذلك في (التحرير) و (والمنتهى) قال في الأول:
".. ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل، فإن فعل وقع عنه ووجب رد الجعل إلى صاحبه " وقال في الثاني: " لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره، فإن فعل وقع عنه ووجب رد الجعل إلى صاحبه لأنه قد تعين عليه، فلا يجوز أن ينوب عن غيره فيه كالحج " انتهى، ومما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر في كلام (الجواهر) (1) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) من مواقع النظر: نسبته جواز أخذ الأجرة على الجهاد إلى ظاهر الفتاوى - مطلقا " - مع أن المشهور عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وإن كان كفائيا نعم يجوز أخذ الأجرة عليه مع حاجته إليها لعسره وعدم تمكنه من الجهاد إلا بما بذل له من الأجرة.
ومن مواقع النظر: قوله: " ولا ينافي ذلك (أي أخذ الجعل عليه) كونه واجبا " على الأول (يعني به القادر بنفسه على الغزو والجهاد من دون حاجة إلى جعل ليساره) بعد إن كان مخيرا " بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره " ووجه النظر: أنه لم يثبت التخيير للقادر بين الجهاد لنفسه، وبين فعله عن غيره نعم الذي ثبت هو أن من وجب عليه الجهاد لقدرته عليه يتخير بين أن يجاهد بنفسه أو يستنيب غيره بأن يجاهد عنه فيما إذا كان نائبه لم يجب</div>
Sayfa 42
1 - 1.413 arasında bir sayfa numarası girin