Fakihin Dili
بلغة الفقيه
Soruşturmacı
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1984 م - 1362 ش - 1403
Türler
وبقرينة كونها للمسلمين، مع أن الموات الأصلي مملوكة لمن أحياها، وعلى المشهور، خلافا للحلي - فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا حيث قال في (السرائر) - بعد نقل ما عليه المشهور -: عن الشيخ أبي جعفر - (والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد) انتهى (1).
وهو حسن على أصله، إلا أنه قول متروك - كما في الدروس - (2) وغيره، محجوج بالأخبار المتضافرة التي ادعيت شهرتها. غير أنه ليس في الخبرين المتقدمين دفع الطسق لأربابها، بل ولا صرف ما زاد عليه من حق القبالة في مصالح المسلمين.
إلا أن بعضهم استدل على وجوب الأجرة إلى المالك بصحيحة الحلبي المتقدمة، وفيها: (وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه) القاضية بعدم خروجها عن ملك صاحبها بالموت، إلا أن مفادها كون الأرض لمن عمرها. وإن وجب عليه دفع الأجرة لمالكها الأول، دون توقف على تقبيل الإمام، فلتحمل على الأحقية بها ما دام قائما بعمارتها.
وبالجملة، فالروايات مختلفة، وكلمات الأصحاب في المقام متشتة:
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع - من سرائر ابن إدريس -: كتاب الخمس، باب أحكام الأرضين.
(2) راجع من (الدروس للشهيد): كتاب الخمس، في أخريات (درس) تقسم الغنيمة بعد الحول..</div>
Sayfa 285