231

Fakihin Dili

بلغة الفقيه

Araştırmacı

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1984 م - 1362 ش - 1403

في مال الغير بغير إذنه، ومقتضاه المنع بدونه مطلقا ولو في زمان الغيبة.

نعم، يشكل ذلك بما ورد من أخبار إحياء الموات الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك من دون توقف على شئ، وهي مروية عند الفريقين مسلمة عند الطائفتين.

فمن طريق الجمهور: ما عن سعيد بن زيد: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

(فمن أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) (1). وما عن عائشة: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) (2). وما عن سمرة: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له) (3).

ومن طرق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم: (في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال: أيما قوم أحيوا أرضا ميتة أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم) (4). وما عن السكوني: (عن الصادق عليه السلام قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه أحد إليه أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله) (5) وفي الحسن: (عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الباقر والصادق عليهما السلام: (قال قال <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) ويذكر فقرته الأولى: المناوي في (كنوز الحقائق) في نفس المادة.

(2) يذكره المناوي في (كنوز الحقائق) بمادة (من).

(3) الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) بلفظ: من أعمر أرضا..

(4) تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، 11 باب أحكام الأرضين حديث تسلسل (671 - 20).

(5) راجع نفس المصدر، حديث تسلسل (670 - 19).</div>

Sayfa 271