55

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كتاب الحيض

وفيه بابان:

الباب الأول

في الحيض والاستحاضة

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في أحكامهما، وبيان زمن الحيض.

أول أوقات إمكانه: أول السنة العاشرة، وآخرها: آخر الخمسين سنة: على الأصح. فكل دم تراه خارجاً عن ذلك، فهو دم فساد، وكذلك ما تراه الحامل.

وأقل الحيض: يوم وليلة، وعنه: يوم، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وقيل: سبعة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً، وقيل: ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره. وأغلب الحيض: ست، أو سبع، وأغلب الطهر: بقية الشهر.

ومن حُكم الحيض المنع من ستة أشياء: من كل ما يفتقر إلى طهارة، ومن اللبث في المسجد، ومن فعل الصوم دون وجوبه، بخلاف الصلاة فإنه يمنع منها فعلاً ووجوباً، ومن الوطء في الفرج دون ما دونه، فإن وطىء في الفرج، فعليه التكفير بدينار، أو نصف دينار، وعنه: تكفيه التوبة، وكذلك

55