50

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كتاب التيمم

وفيه بابان:

الباب الأول

في جوازه

وله ثلاثة أسباب:

أحدها: عدم الماء، ثم إن كان في الحضر بأن حُبس، أو انقطع مَاءُ البلد ففي جواز التيمم: روايتان. ولا يجوز لخوف فوت المكتوبة مع وجود الماء، وهل يجوز لفوت الجنازة: على روايتين.

وإن كان في السفر جاز قصيراً أو طويلاً، مباحاً كان أو محظوراً، ثم إن تحقق عدم الماء تيمم من غير طلب، وإن توهم وجوده وجب عليه طلبه في أصح الروايتين بعد دخول الوقت، وإذا دخل وقت صلاة أخرى أعاد الطلب.

ومِن صِفته أن ينظر في جهاته الأربع بعد تفتيش رحله وسؤال رُفقته، فإن علم بالماء بالقرب منه لزمه قصده بشرط إدراك الوقت مع الأمن على نفسه وماله. والتيمم في أول الوقت أفضل إذا غلب على ظنه دوام العجز إلى خروج الوقت، وإن رجا وجوده أو استوى عنده الأمران فالتأخير أفضل، ولو وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه، فهل يلزمه استعماله قبل التيمم؟ على وجهين. ويلزمه في الجنابة وجهاً واحداً.

فرعان:

أحدهما: إذا وُهِب منه الماء أو أُعير آلة الاستقاء لزمه القَبول بخلاف هبة الثمن.

50