44

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

التاسع: الترتيب على أصح الروايتين. ولو اغتسل عن جنابة: سقط ترتيب الوضوء، نص عليه.

العاشر: الموالاة في إحدى الروايتين، والتفريق المبطل: أن يؤخر غسل العضو حتى يجف الماء على الذي قبله في معتدل الزمان والهواء.

الفصل الثاني: في السنن.

وهي خمسة عشر:

أن يغسل يديه قبل غمسهما: ثلاثاً، وإن كان من نوم الليل وجبت بِنِيَّةِ وتسميةٍ في إحدى الروايتين.

وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلاّ في الصوم، وأن يجمع بينهما بغرفة واحدة في كل مرة، وإن لم تتعدد الغَرَفات.

وأن يفتتح بالمضمضة، وأن يخلل اللحية، وغيرها من الشعور الكثيفة، وأن يغسل داخل عينيه إذا لم يضرَّه، وأن يقدم اليمنى، وإن يطيل الغرة، وأن يمسح أذنيه بماء جديد، وأن يمسح رأسه على الصفة التي تقدمت، وأن يخلل أصابع يديه ورجليه، وأن يدعو بالدعوات المأثورة عند غَسْلِ الأعضاء، وبعد الفراغ من الوضوء، وأن يمسح عنقه في إحدى الروايتين، وأن يغسل كل عضو: ثلاثاً، وأن يتولى وضوءه بنفسه.

ويكره للمتوضى الحديث بغير ذكر الله، ونفض يده، وهل يكره له تنشيف أعضائه؟ على روايتين.

الباب الثامن

في المسح على الخفين

وفيه أربعة فصول:

44