42

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والنظر في المرآة، وتسريح الشعر وفرقه، والتطيب، وتقليم الأظفار. والختان: واجب، والقزع مكروه، وكذلك حلق القفا، ونتف الشيب، ونتف الشعر من الوجه، ولا بأس بحقّه للنساء، ويكره وصل شعر المرأة بشعر آخر، فأما القرامل فالأصح أنها لا تكره، ويستحب الاكتحال وتراً، والإِدهان غباً، ويجوز للرجل دخول الحمام إذا ستر عورته، وَعَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظنه السلامة من رؤية عورة غيره. فأما المرأة فيجوز لها بهذا الشرط أن تدخله للعذر من مرض، أو حيض أو نفاس.

الباب السابع

في صفة الوضوء

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في فروضه وهي عشرة.

النية: ولا بُدّ منها في طهارة الأحداث، ومحلها القلب، وليأت بها عند أول سنن الطهارة، وإن أخرها إلى أول الفرائض أجزأه. وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، فإن نوى ما يستحب له فعلى وجهين، وإن نوى ما لا يستحب له لم يجزءه قطعاً، ولو نوى رفع بعض الأحداث فهل يرتفع جميعها، أو ما نواه على وجهين، ولو نوى استباحة صلاة بعينها: ارتفع حدثه، ولو نوى غسل الجمعة فهل ترتفع الجنابة؟ على وجهين.

والمستحاضة تنوي رفع الحدث، واستباحة الصلاة، ولو اقتصرت على نية الاستباحة: جاز، ولو اقتصرت على نية رفع الحدث: لم يجز؛ لتعذر رفع الطارىء.

42