53

Research in Contemporary Jurisprudence Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Yayıncı

دار القلم

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دمشق

Türler

Fıkıh
(١) بسم الله الرحمن الرحيم أحكام البيع بالتعاطي والإستجرار الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فالموضوع المفوض إلي في هذه الندوة هو بيع التعاطي والإستجرار ومدى جواز استخدامهما في معالات المصارف الإسلامية، والبيوع الحديثة. فلنشرح أولا معنى كل من النوعين وما قال فيهم الفقهاء ﵏ ثم لنتكلم عن تطبيقاتهما على بعض المعاملات الحديثة، والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل البيع بالتعاطي: البيع بالتعاطي عند الفقهاء هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان بالإيجاب أو القبول وإنما يدفع هذا الثمن ويدفع ذلك المبيع دون أن ينطق أحدهما بقوله: اشتريت أو الآخر: بعت. والتعاطي على قسمين: (١) الأول: أن يلتفظ أحدهما بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول. مثل أن يقول: (أعطني بهذه الربية خبزا) فيعطيه الآخر الخبز، ولا يتكلم بشيء فوقع الإيجاب هنا باللفظ، والقبول بالفعل.

(١) قال النووي في المجموع شرح المهذب:٩/١٧٢ (صوروا المعاطاة ... أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر) .

1 / 53