Parlak Yıldızlar
البدور المضيئة
Türler
وهذه المسألة المسئول عنها هي التي صدرها صاحب البيان في مسألة بيع الرجاء الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا، وجعل الضرب الأول أن يقول: (بعت منك بيع رجاء الي أن آتيك بحقك)، أو لم يلفظ بذلك بل هو عرف لهم ظاهر أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع رضي المشتري أم كره، ولا يراعون في ذلك فسخا ولا إقالة، فهذا باطل على المذهب، فلا يطيب للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها أونذر بها لأن ذلك حيلة في الربا، ويلزمه أجرة المبيع ولو ضمن له البائع درك المبيع، وإذا تلف المبيع ضمنه كما في البيع الباطل، فلا فرق حينئذ بين علم المدة وجهلها، ولا بين استواء الثمن والقيمة واختلافهما، ولا شفعة لمن له سبب، وليس بإقاله ولا فسخ لبطلان العقد من أصله لأن أهل المذهب يجعلون مضمر الربا كمظهره، فيعتبرون القصد خلافا للمؤيد بالله عليه السلام، فعنده أن العبرة بالعقد لا الضمير، وأهل المذهب يجعلون العرف الجاري كالشرط المنطوق به، فهذا في الصورة التي ذكرها السائل، وإلا فقد نصوا على الضرب الثاني، أن البيع إذا استكمل شروط الصحة انقسم إلى قسمين، أحدهما: أن يكون قصد المشتري إنما هو التملك لا التوصل إلى الغلة، فهذا بيع صحيح بكل حال وليس من عقود الربا، ثم إن كان فيه شرط الرد أو الإقالة إلى أجل معلوم فهو من باب خيار الشرط على بابه، وإلى أجل مجهول يوجب الفساد مالم يكن طارئا إذ لا يلحق بالعقد المفسد الطاريء، وإن كان غرضه التوصل إلى الغلة صار من باب الربا سواء كان مظهرا أو مضمرا لمنعهم كل حيلة توصل إليه، وثبوت الشفعة في العقد الصحيح الجائز متوقف على سقوط خيار البائع أو انقضاء مدته، والله أعلم.
Sayfa 102