Parlak Yıldızlar
البدور المضيئة
Türler
[الكلام في المحاجر]
(26) السؤال السادس والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:
ماقولكم في المحاجر وما جرت به عادة أهل الزمان من شرائها
بالمال الكثير ثم يتنازعون في ثمن أو يحصل شفيع في المبيع؟ فإن حكم الحاكم بعدم صحة البيع وعدم لزوم الثمن وبإشتراك الناس فيها حصلت الفتنة ولم يقع للحكم تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الإشتراك فهل لذلك وجه شرعي ومساغ مرضي؟ وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاحة في ذلك أم لا؟.
*الجواب السادس والعشرون:
أن المحاجر حقوق عامة، الناس فيها على سواء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الناس شركاء في ثلاث.... )) لكن اشتراكها لا يمنع قسمتها لثبوت الحق لأهل المحلات المجاورة لها، وهو الأولى لما فيه من الصلاح ودفع الفتن، فتصير من باب الحقوق الخاصة بالنسبة إلى أهل كل قرية ونحوها فيصح قسمتها وهبتها على غير عوض وإباحتها على قاعدة الحقوق، وإنما الممنوع أخذ العوض عليها إذ لا يصح بيع الحق، فما سألتم عنه من شرائها بالمال الكثير حكم البيع باطل، فإن أبيح الثمن فالإباحة تبطل ببطلان عوضها، ولا شفعة فيها لتوقف الشفعة على البيع الصحيح، والثمن في يد البائع كالغصب إلا في الأربعة([147])، فعهدة الحاكم أن يحكم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم، فإن كان حكمه يؤدي إلى منكر ترك الحكم كما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك، وللحاكم النظر مهما كان من أهله فيما يدفع الفتنة بينهم ويكون أقرب إلى مصلحة الجميع، لأن الحديث المذكور محمول على ماهو علي أصل الإباحة من الماء والنار والكلأ للعلم بأنه إذا حصل أي أسباب الملك أو الحق ملكت واستحقت، فلا يقال: إن القول بالقسمة والإباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى الحديث، والله أعلم.
Sayfa 99