Parlak Yıldızlar
البدور المضيئة
Türler
أن مسالة الإمامة كونها قطعية جملة أمر متفق عليه، بل هي إحدى المسائل الثلاثين التي يجب معرفتها على كل مكلف، وأما تعيينها في الأفراد فالصحيح أنها قطعية أيضا، والذي صيرها قطعية مع كون بعض شروطها ظنيا هو الدعوة الحاصلة من الفاطمي الكامل، ولهذا علق وجوب النهوض إليه بها، ثم ينظر في بقية الشروط،وهو صريح الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم )) لأنها دعاء إلى الله، وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إحياء الشريعة والعمل بها، وإماتة البدع وإحياء الفرائض والسنن، ولا شك أنه يجب التعاون بين آحاد المسلمين على ذلك كما قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما كان حماة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل بيته وحفاظها وورثة الكتاب كما قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} وكان عهدتهم القيام والذب عنها وتبليغها كما أهلهم الله تعالى بالقيام بوظيفة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القائم منهم يختص بأحكام وله مباشرة أمور لا تجوز لغيره من سائر الناس وبها تمام قيام معالم الإسلام، وكان قائمهم قائما مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا فيما يخصه من الأحكام فمهما استقام على طريقة الذي استخلفه ووجدت فيه صفاته لا جرم تحتم وجوب إجابته والمسارعة إلى دعوته، وجعلت تلك الأوصاف شروطا لمعرفة كماله، ومن شأن الشروط أن يكتفى فيها بالظن ولا تحتاج إلى القطع، ولا يقدح ظنيتها في قطعية الأصل كالصلاة وغيرها من القطعيات، فلا يقدح في قطعيتها كونه يكفي الظن في القبلة والوقت وبعض الطهارة، وإن كان نفس اشتراط الإجتهاد والتدبير مثلا في القائم على الجملة قطعيا لكن وجوده في الآحاد يكفي فيه الظن كما حكينا، وقد ينتهي الحال إلى العلم بكماله لكن العلم غير شرط في الإبتداء إذ لو كان شرطا لزم الدور في مثل التدبير والشجاعة والكرم، فعرفت أن الذي صيرها قطعية هو الدعاء إلى الله من ذي المنصب المخصوص، وأن الشروط مما يكتفى فيها بالظن كما في نظائرها من الصلاة والصوم والحج وغيرها، بل أكثر القطعيات على هذا المنوال.
ومن هاهنا يظهر فساد ما قيل : إن ما ترتب على ظني فهو ظني على الإطلاق، لأنه يقال: إلاماكان من قبيل الشروط فهو يكفي فيها الظن، ولهذا نصوا أنه يجوز إستهلاك مال الغير بشرط ظن الرضا، وكخبر المنادي ببيع ما في يده من مال غيره بشرط ظن الرضا، وفي وكيل عقد النكاح وغيره مع كونها محرمات قطعية وكفى الظن في شرط إباحتها والعبرة بالإنكشاف.
وسألتم عن من عارض الأول لإعتقاد عدم كماله هل يجوز أم لا؟.
Sayfa 56