1339Muhtacın Başlangıcıبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din ibn Qadi Shuhba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHYayıncıدار المنهاج للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مYayın Yeriجدة - المملكة العربية السعوديةTürlerShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•BölgelerSuriyeMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarأَوْ فِي دَفْعٍ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ .. صُدِّقَ الْوَلَدُ.===الحاكم؛ لأنه أمين، وقيل: لا تقبل منه إلا ببينة؛ كما في دعوى البيع بالمصلحة.وفرق الأول: بأن هنا تتعذر عليه إقامة البينة، بخلاف البيع، وهذا لا يختص بالطفل، فالمجنون بعد إفاقته والسفيه بعد رشده .. كذلك.وأفهم كلامه: تصديق الأب والجد من باب أولى.(أو في دفع إليه بعد البلوغ) والرشد (.. صدق الولد) بيمينه؛ لأنه لا تعسر إقامة البينة عليه.قيل: وهذه مكررة؛ فقد ذكرها في (الوكالة)، وردّ: بأن تلك في القيّم المنصوب من جهة الحاكم، وهذه في الوصي.* * *2 / 637KopyalaPaylaşAI Sormak