كِتَابُ الصَّلَاةِ
- تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.
- وَمَنْ تَرَكَها جُحُودًا فَقَد ارْتَدَّ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّينَ.
فَصْلٌ
- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:
[١] الرِّجَالِ.
[٢] الأَحْرَارِ.
- وَيُسَنَّانِ:
- لِمُنْفَرَدٍ.
- وَسَفَرًا.
- وَلَا يَصِحَّانِ إِلَّا:
1 / 47