Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Yayıncı
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanefi Fıkhı
وَإِن كَانَت صَغِيرَة لَا يسْتَمْتع بهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا وَإِن كَانَ الزَّوْج صَغِيرا لَا يقدر على الْوَطْء وَهِي كَبِيرَة فلهَا النَّفَقَة من مَاله وَإِذا حبست الْمَرْأَة فِي دين فَلَا نَفَقَة لَهَا فَإِن مَرضت فِي منزل الزَّوْج فلهَا النَّفَقَة ويفرض على الزَّوْج النَّفَقَة إِذا كَانَ مُوسِرًا وَنَفَقَة خَادِمهَا وَلَا يفْرض لأكْثر من نَفَقَة خَادِم وَاحِد وَمن أعْسر بِنَفَقَة امْرَأَته لم يفرق بَينهمَا وَيُقَال لَهَا استديني عَلَيْهِ وَإِذا قضى لَهَا بِنَفَقَة الْإِعْسَار ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة الْمُوسر وَإِذا مَضَت مُدَّة لم ينْفق الزَّوْج عَلَيْهَا وطالبته بذلك فَلَا شَيْء لَهَا إِلَّا أَن يكون القَاضِي فرض لَهَا النَّفَقَة أَو صالحت الزَّوْج على مِقْدَار نَفَقَتهَا فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَة مَا مضى وَإِن مَاتَ الزَّوْج بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمضى شهور سَقَطت النَّفَقَة وَإِن أسلفها نَفَقَة السّنة ثمَّ مَاتَ لم يسرتجع مِنْهَا شَيْء وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ يحْتَسب لَهَا نَفَقَة مَا مضى وَمَا بَقِي فَهُوَ للزَّوْج وَإِذا تزوج العَبْد حرَّة فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهَا وَإِن تزوج الْحر أمة فبوأها مَوْلَاهَا مَعَه منزلا فَعَلَيهِ النَّفَقَة وَإِن لم يبوئها فَلَا نَفَقَة لَهَا
فصل
وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي دَار مُفْردَة لَيْسَ فِيهَا أحد من أَهله إِلَّا أَن تخْتَار ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ ولد من غَيرهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يسكنهُ مَعهَا وَله أَن يمْنَع والديها وَوَلدهَا من غَيره وَأَهْلهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَلَا يمنعهُم من النّظر إِلَيْهَا وكلامها فِي أَي وَقت اخْتَارُوا وَإِذا غَابَ الرجل وَله مَال فِي يَد رجل يعْتَرف بِهِ وبالزوجية فرض القَاضِي فِي ذَلِك المَال نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وَولده الصغار ووالديه وَكَذَا إِذا علم القَاضِي ذَلِك وَلَا يعْتَرف بِهِ وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا وَلَا يقْضِي ينفقة فِي مَال غَائِب إِلَّا لهَؤُلَاء
فصل
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى فِي عدتهَا رَجْعِيًا كَانَ أَو بَائِنا وَلَا نقفة للمتوفى عَنْهَا زَوجهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة بِمَعْصِيَة مثل الرِّدَّة وتقبيل ابْن الزَّوْج فَلَا نَفَقَة لَهَا وَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ارْتَدَّت وَالْعِيَاذ بِاللَّه سَقَطت نَفَقَتهَا وَإِن مكنت ابْن زَوجهَا من نَفسهَا فلهَا النَّفَقَة
1 / 89