Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Yayıncı
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanefi Fıkhı
امْرَأَته وَهُوَ صَحِيح ثمَّ بَانَتْ بالإيلاء وَهُوَ مَرِيض لم تَرث وَإِن كَانَ الْإِيلَاء أَيْضا فِي الْمَرَض ورثت وَالطَّلَاق الَّذِي يملك فِيهِ الرّجْعَة تَرث بِهِ فِي جَمِيع الْوُجُوه وكل مَا ذكرنَا أَنَّهَا تَرث إِنَّمَا تَرث إِذا مَاتَ وَهِي فِي الْعدة
بَاب الرّجْعَة
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة أَو تطلقتين فَلهُ أَو يُرَاجِعهَا فِي عدتهَا رضيت بذلك أَو لم ترض وَالرَّجْعَة أَن يَقُول رَاجَعتك أَو راجعت امْرَأَتي أَو يَطَأهَا أَو يقبلهَا أَو يلمسها بِشَهْوَة أَو ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة وَيسْتَحب أَن يشْهد على الرّجْعَة شَاهِدين فَإِن لم يشْهد صحت الرّجْعَة وَإِذا انْقَضتْ الْعدة فَقَالَ كنت راجعتها فِي الْعدة فصدقته فَهِيَ رَجْعَة وَإِن كَذبته فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِذا قَالَ الزَّوْج قد رَاجَعتك فَقَالَت مجيبة لَهُ قد انْقَضتْ عدتي لم تصح الرّجْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَإِذا قَالَ زوج الْأمة بعد انْقِضَاء عدتهَا قد كنت راجعتها وَصدقه الْمولى وكذبته الْأمة فَالْقَوْل قَوْلهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا القَوْل فول الْمولى وَإِن قَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَقَالَ الزَّوْج وَالْمولى لم تنقض عدتك فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِذا انْقَطع الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة لعشرة أَيَّام انْقَطَعت الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل من عشرَة أَيَّام لم تَنْقَطِع الرّجْعَة حَتَّى تَغْتَسِل أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة كَامِل وَإِذا اغْتَسَلت ونسيت شَيْئا من بدنهَا لم يصبهُ المَاء فَإِن كَانَ عضوا فَمَا فَوْقه لم تَنْقَطِع الرّجْعَة وَإِن كَانَ أقل من عُضْو انْقَطَعت وَمن طلق امْرَأَته وَهِي حَامِل أَو ولدت مِنْهُ وَقَالَ لم أجامعها فَلهُ الرّجْعَة فَإِن خلا بهَا وأغلق بَابا أَو أرْخى سترا وَقَالَ لم أجامعها ثمَّ طَلقهَا لم يملك الرّجْعَة فَإِن رَاجعهَا ثمَّ جَاءَت بِولد لأَقل من سنتَيْن بِيَوْم صحت تِلْكَ الرّجْعَة فَإِن قَالَ لَهَا إِذا ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثمَّ أَتَت بِولد آخر فَهِيَ رَجْعَة وَإِن قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد فِي بطُون مُخْتَلفَة فَالْوَلَد الأول طَلَاق وَالْولد الثَّانِي رَجْعَة وَكَذَا الثَّالِث والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَيسْتَحب لزَوجهَا أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يؤذنها أَو يسْمعهَا خَفق
1 / 77