Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Yayıncı
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanefi Fıkhı
علمت أَنَّهَا على حرَام حد وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا ثمَّ وَطئهَا فِي الْعدة وَقَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام لم يحد وَلَا حد على من وطىء جَارِيَة وَلَده وَولد وَلَده وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام وَيثبت النّسَب مِنْهُ وَعَلِيهِ قيمَة الْجَارِيَة وَإِذا وطىء جَارِيَة أَبِيه أَو أمه أَو زَوجته وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا على قَاذفه وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا على حرَام حد وَكَذَا العَبْد إِذا وطىء جَارِيَة مَوْلَاهُ وَإِن وطىء جَارِيَة أَخِيه أَو عَمه وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تحل لي حد وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء أَنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا لَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر وَمن وجد امْرَأَة على فرَاشه فَوَطِئَهَا فَعَلَيهِ الْحَد وَمن تزوج امْرَأَة لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا فَوَطِئَهَا لَا يجب عَلَيْهِ الْحَد عِنْد أبي حنيفَة وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَمن أَتَى امْرَأَة فِي الْموضع الْمَكْرُوه أَو عمل عمل قوم لوط فَلَا حد عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَيُعَزر وَزَاد فِي الْجَامِع الصَّغِير ويودع فِي السجْن وَقَالا هُوَ كَالزِّنَا فَيحد وَمن وطىء بَهِيمَة فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن زنى فِي دَار الْحَرْب أَو فِي دَار الْبَغي ثمَّ خرج إِلَيْنَا لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد وَإِذا دخل حَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فزنى بذمية أَو زنى ذمِّي بحربية يحد الذِّمِّيّ والذمية عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يحد الْحَرْبِيّ والحربية وَهُوَ قَول مُحَمَّد ﵀ فِي الذِّمِّيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ يحدون كلهم وَإِذا زنى الصَّبِي أَو الْمَجْنُون بِامْرَأَة طاوعته فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَإِن زنى صَحِيح بمجنونة أَو صَغِيرَة يُجَامع مثلهَا حد الرجل خَاصَّة وَمن أكرهه السُّلْطَان حَتَّى زنى فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن أقرّ أَربع مَرَّات فِي مجَالِس مُخْتَلفَة أَنه زنى بفلانة وَقَالَت هِيَ تزَوجنِي أَو أقرَّت بِالزِّنَا وَقَالَ الرجل تَزَوَّجتهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر فِي ذَلِك وَمن زنى بِجَارِيَة فَقَتلهَا فَإِنَّهُ يحد وَعَلِيهِ الْقيمَة وكل شَيْء صَنْعَة الإِمَام الَّذِي لَيْسَ فَوْقه إِمَام فَلَا حد عَلَيْهِ إِلَّا الْقصاص فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِهِ وبالأموال
بَاب الشَّهَادَة على الزِّنَا وَالرُّجُوع عَنْهَا
وَإِذا شهد الشُّهُود بِحَدّ متقادم لم يمنعهُم عَن إِقَامَته بعدهمْ عَن الإِمَام لم تقبل
1 / 106