579

Hükümler Kitabında Yanılgı ve Yanılsama Beyanı

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Soruşturmacı

الحسين آيت سعيد

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

الرياض

يكون قَول أبي الْمليح /: عَن ردف رَسُول الله ﷺ َ -، بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ: عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -.
(٦٣١) وَعَن أُميَّة بنت أبي الصَّلْت، عَن امْرَأَة من غفار، أَن النَّبِي ﷺ َ -: " أمرهَا أَن تجْعَل فِي المَاء الَّذِي غسلت بِهِ دم الْحيض ملحا ".
وَلم يرمه بإرسال وَلَا ضعفه.
(٦٣٢) وَعَن مُوسَى بن عبد الله بن يزِيد، عَن امْرَأَة من بني عبد الْأَشْهَل، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله ﷺ َ - " إِن لنا طَرِيقا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ.
(٦٣٣) وَعَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة، قَالَت: رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ - يسْعَى فِي المسيل، وَيَقُول: " لَا يقطع الْوَادي إِلَّا شدا ".
وَلم يرمه بِالْإِرْسَال وَلَا غَيره.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا صححها، وَهِي لَا يَنْبَغِي تصحيحها، وَالَّتِي قبلهَا

2 / 608