146

Hükümler Kitabında Yanılgı ve Yanılsama Beyanı

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Araştırmacı

الحسين آيت سعيد

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

الرياض

إِمَّا بِهَذَا اللَّفْظ وَإِمَّا بِغَيْر كَمَا ذكر، وَأَن فِيهِ إجَازَة الْأمة المسافحة، وَمَا من هَذَا فِي الْكتاب الْمَذْكُور حرف. (١٣٤) نعم، ثمَّ حَدِيث: " تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر ". (١٣٥) وَحَدِيث آخر: " بِتَحْرِيم بيع الْخمر " وَهُوَ الَّذِي تقدم الْآن. (١٣٦) وَحَدِيث آخر: " بِالنَّهْي عَن بيع المَاء ". (١٣٧) وَحَدِيث آخر: " بِتَحْرِيم مهر الْبَغي " وَلم يعن إِلَّا هَذِه، وَلكنه تسَامح، وَالله أعلم. (١٣٨) وَذكر أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، ثمَّ يرجع فِيهَا [إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده، وَمثل الَّذِي يُعْطي عَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا] كَمثل الْكَلْب، أكل حَتَّى إِذا شبع قاء، ثمَّ عَاد فِي قيئه ". (١٣٩) ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ - وَزَاد: فَإِذا اسْتردَّ الْوَاهِب، فليوقف، فليعرف بِمَا اسْتردَّ، ثمَّ ليدفع إِلَيْهِ مَا وهب " وَلم يذكر اسْتثِْنَاء الْوَالِد.

2 / 160