Beyan ve Tabyin
كتاب البيان والتبيين
Türler
منها رد النساء على الكفار إذا وقع عليه الصلح فإن ذلك منسوخ في الرجال والنساء وقال أبو حنيفة : إذا جاءت امرأة مهاجرة وجاء زوجها وقد وقع الصلح على الرد لا ترد المرأة ولا مهرها وهو الذي رجحه أئمتنا عليهم السلام وقال الشافعي يرد مهرها ومنها رد المهر كان ذلك ثم نسخ وكذلك قوله تعالى : { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } (1) فرد المهر من الجانبين منسوخ (2)
ومنها { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } الآية كان الواجب رد الصداق على الزوج من الغنيمة فنسخ بذلك وقيل ليس شيء من ذلك بنسخ لأنها أحكام كانت (3) مصلحة لهم وقت موادعة وعهد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين
قوله تعالى : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } (4)
قيل نزلت الآية في عياض بن غنم وفي زوجته حيث ذهبت منه إلى الكفار فأمر الله المسلمين أن يغرموا له ما أنفق من الغنيمة ثم نسخ ذلك
( سورة الصف ) مدنية
ليس فيها ناسخ ولا منسوخ
( سورة الجمعة ) نزلت بالمدينة
لا ناسخ فيها ولا منسوخ
( سورة المنافقون ) (5)مدنية
لا ناسخ فيها ولا منسوخ
( سورة التغابن )
لا منسوخ
(سورة الطلاق)
مدنية ولا منسوخ فيها
سورة التحريم ) مدنية
لا ناسخ ولا منسوخ
( سورة الملك ) [ مكية](6)
لا ناسخ فيها ولا منسوخ
( سورة نون والحاقة ) مكيتان
ليس فيها ناسخ ولا منسوخ
( سورة المعارج ) مكية
وليس فيها نسخ
وقوله تعالى : { فدرهم يخوضوا ويلعبوا } (7)
قيل تهديد وقيل نسخ بآية السيف
(سورة نوح ) (عليه السلام) مكية
لاناسخ فيها ولا منسوخ
( سورة الجن ) مكية محكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ
Sayfa 82