80

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الإمام إذا ظعن من مقامه فلا جمعة له ولا عليه في موضع ما يكون مسافرا فيه، ففي معنى قولهم: إن الإمام إذا كان من أهل مكة ومقيما بمكة فلا جمعة له ولا عليه بمنى، إذا كان بها في فوره -نسخة- من رجعته من عرفات؛ لأنه مسافر بها، فإن كان قد زار وروجع إلى مكة، ثم رجع إلى منى فهو بها مقيم، وكذلك أهل مكة، هم بعد رجوعهم من مكة مقيمون، وعليهم التمام، وفي رجعتهم من عرفات يقصرون فيه.

ومنه الإمام يجمع من موضع ما يكون فيه مقيما على معنى قول من يقول: إن الإمام إذا كان /58/ في غير الأمصار فلا جمعة عليه إلا بمكة، كذلك هذا كنحو ما خرج مثله مع الأئمة جمعوا فيه مما يكونون فيه مقيمين، ولو لم يكن موضع مقامهم دون الفرسخين فهو كموضع مقامهم ما لم يكونوا مسافرين يريدون مجاوزة الفرسخين، وإذا دخل الإمام العدل المصر الممصر ولو لم يكن مقيما فيه لزمه الجمعة بمعاني الاتفاق؛ لأنه قد ثبت معنى المصر والإمام وعليه الجمعة، وهو أولى بالإمامة من غيره من رعيته، ولا تبطل الجمعة لموضع سفره، وإنما لا عليه الجمعة ولا له في موضع سفره في غير الأمصار الممصرة، فافهم معنى ذلك، على هذا يخرج في معاني قول أصحابنا. [بيان، 15/58].

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه الفجر، ففي قول النعمان ويعقوب ينصرف فيصلي الغداة، ثم يذكر في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلاها أربعا، وفي قول الشافعي يتم الجمعة ، ثم يصلي الفجر ولا إعادة عليه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، ولعل في أكثر معاني قولهم ان يتم الجمعة، أو الصلاة التي قد دخل فيها، ولو كانت ظهرا جماعة أو فرادى، فإذا أتمها صلى الفجر، ولا إعادة عليه /60/ فيما صلى. قال أبو بكر: كان الشافعي يقول: إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلى ظهرا أربعا.

Sayfa 117