445

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: أما في ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندي على معنى ما يثبت من قول أصحابنا، وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل في الصف المقدم أنها تقطع الصف على من قطعت عليه عن يمين الإمام وعلى يساره، وأما ما كان خلفه أو متصلا به ممن خلفه فلا يقطع حجته، وأما إذا ما كانت دون هذا المعنى فمعي إنه يلحق في معاني قولهم اختلاف، ويعجبني إذا ثبت قطعها أن تقطع كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت مانعة بين الرجلين، وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاما أو تنال الصفوف منه شيئا ممن قطعت عليه السواري، فلا أعلم في ذلك فسادا، إذا كانت أحدا ينال منهم شيئا من الصف الأول، أو من الصفوف الثابتة صلاتهم خلف الصف الأول.

ومنه قال أبو بكر: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام أمام المؤتمين، /102/ واختلفوا في المأموم يصلي خلف الإمام في حال الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه، فقالت طائفة: إذا كانت كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك، إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، ولا يجزي ذلك عند الشافعي وأصحاب الرأي.

Sayfa 214