437

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم، واختلفوا فيه إذا أعادها، فقالت طائفة: الأولى منها المكتوبة، وقد روينا عن عمر بن المسيب وعطاء أنهم قالوا كذلك، فيجعل المكتوبة أنها شاهدات الروايات خلاف الروايات منهن.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا: إنه إذا صلى المصلي المكتوبة في غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من الوجوه، ويقع حكمها أنها صلاة أنها قد ثبتت، ويستحيل أن يقع غيرهم معهم غيرها في وقتها صلاة ثانية؛ لأن الصلاة لا تكون إلا واحدة في كل وقت من المفروضات، إلا أنهم قالوا: إن صلاها في جماعة أو غير جماعة فوافق الجماعة صلى معهم، ولا يترك الجماعة لمعنى ثبوت سنتها في جميع الصلوات. وقال من قال منهم: إنه يجعلها لصلاة فاسدة أو فائتة بدلا، وقال من قال منهم: يجعلها نفلا، وفي بعض قولهم: إنه يسلم بين كل الركعتين، وفي بعض قولهم يمضي على الصلاة ويجعلها نفلا، وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا صليتم في رحالكم ثم أردتم الصلاة بلا تدعوها وصولها واجعلوها نفلا وأولى نهى صلاتكم" أو نحو هذا في المعنى، إلا أنه في قول أصحابنا: إنه لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر لموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع، فمن هنالك قالوا لا يطلبها ولا يفر منها إذا حضرت، لموضع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمر بها، وكان النص في قوله في صلاة الفجر فيما عندي أنه جماعة، وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين، أحسب لموضع اتفاقهم على أنه نفل، وأن النفل لا يكون في هذين الوقتين. [بيان، 13/66].

Sayfa 206