420

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

وقال أبو بكر: بهذا القول أقول؛ لأنه موافق للسنة، وقيل غير ذلك. قال عطاء بن أبي رباح: كان يقال يؤمهم أفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم، وإن كانوا في القراءة سواء فأسنهم. وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وإن ألبس لحفا. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم. وقال الشافعي: يؤمهم أقرأهم وأفقههم وأسنهم. وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.

قال أبو بكر: يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، إلا أنه يخرج ذلك على ما جاءت به الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "واختاروا لإمامتكم أخيركم". وفي بعض الحديث: "أفضلكم". ولا يجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التأويل غير هذا لقوله: /24/ "أقرؤكم أبي ابن كعب"، وتقديمه عليه في الصلاة أبا بكر، فلو كان ذلك كذلك لغير الفضل تقدم أبي ابن كعب عليهم، ولكنه يقدم أفضلهم، فإن استووا في الفضل أقرأهم، لثبوت القراءة في الصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة إلا بها، فإن استووا في الفضل والقراءة فأعلمهم بالسنة؛ لأن الصلاة لا تقوم إلا بعلم، فإن استووا فقيل أسنهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا". فليس من التوقير أن يؤم، بل منه أن يؤم، على حسب هذا يخرج في معاني قول أصحابنا، ولعله قد قيل: إنهم إن استووا في ذلك فأحسنهم وجها، ولا يبعد ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يكاد أن يجعل الحسن والجمال إلا في أوليائه فيفضلهم بذلك.

Sayfa 189