قال أبو سعيد: معي إن قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء عندي بعد /10/ ثبةت الجماعة لا يكون عذرا، إلا بمعنى ما حكي فيه عن الشافعي ونحوه، أو ما أشبهه من أمر القيام فيه بقوله لا يقوم فيهم إلا هو، وحفظه عليهم وعلى نفسه إذا خاف ضياعه أو سوء التدبير فيه، حتى يجعله في موضعه، وعلى هذا ونحوه يحسن عندي أن يكون يخرج معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - . ولا يكون عذر أو اللازم ضرر مما يكون يخرج معنى قول النبي به، معنى التقية عن نفس أو دين أو مال، على نحو هذا يخرج عندي، وأما الثوم والبصل فلا يؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة فإن فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له عندي عذر عن حضور الجماعة، إذا ثبت معي لزومها عليه بغير عذر، إلا هو ويجتهد على تغييره ويحضر الجماعة [بيان، 13/10] ومن كتاب الإشراف قال أبو بكر: روينا عن رجل دخل المسجد وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه". وقد اختلفوا في هذا عن أنس بن مالك أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق. واحتج أحمد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "تفضل صلاة الجمع بذلك عن صلاة الفرد خمسة وعشرون درجة". /14/ وقالت طائفة: لا يجمع في المسجد مرتين، هذا قول سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة وابن عوف ومالك بن أنس والليث بن سعيد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وفيه قال ثالث قاله أحمد: وهو أن لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأجو، وفعله أنس بن مالك، وكان مالك بن أنس والشافعي يقولان في المسجد على طريق من طريق المسلمين، إلا أن يصلي فيه قوم بعد قوم.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
Sayfa 186