412

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إن المكاتب حر من حين ما يكاتب ولا سبيل للسيد على المكاتب في شيء من أمره ونهييه ولا في اعتكافه أعلمه، إلا أن يوجب ذلك من طريق ما يلزمه الضمان بوجه من الوجوه /156/ ولا أعلمه يحضرني.

مسألة": قال أبو بكر: كان الشافعي وأبو ثور يقولون: إذا أغمي على المعتكف أو جن أبدل ما عليه إذا فاق. قال أصحاب الرأي: يستقبل.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

مسألة: قال أبو بكر: كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه. وقال أصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت. وقال أبو ثور: إذا كان ذلك أسلم له فعل. قال: ولكن لا يلزمه الصمت لأنه لا يخلو ما يتكلم به أما أن يكون حقا أو باطلا، والقول بالحق أفضل من السكوت، والقول بالشيء المنهي عنه المعتكف وغيره. وقد روينا عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه فيمن نذر أن لا يتكلم يوما أنه يتكلم وليس عليه غير ذلك، ويختلف في كفارة نذره. ففي بعض القول إن عليه كفارة نذره. وأرجو أن في بعض القول لا كفارة عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا وصال صوم ولا صمت يوم"، وكأن صمت يوم يخرج بمعنى المعصية لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - . ويختلف أصحابنا فيمن نذر في معصية. /157/ ومعي إنه في أكثر القول إنه لا كفارة على من نذر في معصية ولا وفاء، ويعجبني ذلك.

مسألة: قال أبو بكر: واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه؟ فكان الشافعي يقول: يفسد اعتكافه ويبتدئ إذا كان واجبا. وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلا لم يفسد اعتكافه عليه.

Sayfa 181