404

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن المعتكف لا يفسد اعتكافه ولا يبطله إلا الجماع أو ما يشبهه مما يفسده لغير معنى الأكل والشرب، وإذا كان خرج ما خرج فيه من غير ما يفسد الاعتكاف بنى عليه إذا أتم اعتكافه وقعد في المسجد بقدر ما خرج فيه من غير ما يجوز له الخروج فيه ولا يكون ذلك موصولا باعتكافه. وقد يوجد في بعض ما يخرج من قولهم إنه إذا خرج لغير ما يجوز له الخروج فيه فسد اعتكافه، ولا يبعد ذلك عندي إذا كان خروجه ذلك القصد إليه. وإذا ثبت معنى ذلك فقيل ذلك، وكثيره عندي سواء في معنى الفساد. ويعجبني أن لا يفسد اعتكافه إلا ما يفسد الإحرام والصوم في الرفث وما يشبهه، وليس الاعتكاف عندي بأشد من الإحرام ولا من الصوم، ويعجبني إذا خرج إلى معصية قاصدا إليها لغير معنى مطلق أن يفسد اعتكافه ويكون عليه البدل لأن الاعتكاف طاعة ويفسده عندي المعصية /146/ كما يفسد الوضوء في بعض ما قيل إنه من معاني المعصية وأما ما كان مباحا فلا يعجبني أن يفسد اعتكافه بالخروج إليه ولكن يقعد في المسجد بقدر ما خرج عليه بعد تمام اعتكافه.

ومنه: واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع قضى ما بقي عليه، هذا القول عن مالك بن أنس والشافعي. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يخرج. وقول النعمان ويعقوب ومحمد كقولهم في التي قبلها.

قال أبو بكر: وإن كان مرضه مرضا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع وبنى إذا كان اعتكافه واجبا، فإن لم يكن واجبا فإن شاء خرج وإن شاء لم يخرج.

Sayfa 173