394

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو بكر: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: حجي عنها" قال: "اقضوا لله الدين فإنه أحق بالوفاء". واختلفوا فيمن نذر أن يحج ماشيا، قال الحسن البصري: يركب ويهدي بدنة. وقال قتادة: يضع مشيه راكبا أو أهدى. وقال إسحاق: يهدي بدنة ويركب. ورينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أركب بعضا ومشى بعضا يركب من قابل ماشيا ويمشي ما ركب ويهدي هديا. قال مالك: إذا لم يقدر على المشي أهدى بدنة أو بقرة.

قال أبو بكر: قول صحيح يهدي بدنة لأنا روينا في ذلك حديثا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة أخت عقبة قال: "فلتركب ولتهد بدنة".

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا شبه معاني ما قال في ثبوت النذر بالحج وأنه إن نذر في الحج بشيء لزمه النذر فيه أنه يجب عليه الوفاء به إذا قدر على معنى ما سمى على نفسه. وأما لزوم ذلك على وررثته من بعده إذا صح أنه لزمه فمعي إنه قد يوجد في بعض قولهم إن الورثة يلزمهم ما عملوا به أنه على صاحبهم من حق لله أو للعباد من ماله ولو لم يوص بذلك. /51/ وقال من قال: في حقوق الله حتى يوصي بذلك، وفي حقوق العباد أن عليهم أداءه من ماله إذا علموا أنه عليه حتى مات، وإذا احتمل إنفاذه وقضاؤه بوجه من الوجوه ولم يعلموا قضاءه أو لم يقضه أو لم يوص بإنفاذه ففي بعض القول إنه ليس عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه لم يقضه. وقيل: عليهم قضاؤه حتى يعلموا أنه قضاه، وأما من نذر بما عجز عنه من جميع النذور ولو كان من الطاعة، ففي بعض قول أصحابنا: إنه لا وفاء عليه ولا كفارة. وفي بعض القول: إن عليه الكفارة ولا وفاء عليه بما يعجز عنه، ولا ينعقد عليه النذر به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يطيق، ولا نذر في معصية الله".

Sayfa 163