384

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه /230/ لا يجزئه حتى يقصر شعره كله، ويخرج في قولهم: إنه إذا قصر الأكثر من شعره أجزأه. وفي بعض قولهم: إنه إذا قصر بعضه أجزأه، والبعض يأتي على النصف وأقل وأكثر. وأرجو أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه في ثلاث شعرات فصاعدا، مما يكون فيه الفداء دم، كذلك يخرج في معاني القول. ومعي إنه يخرج معنى ما قال: إنه على الأصلع أن يمر الموس على رأسه لمعنى ثبوت الحلق عليه. [بيان، 23/230]

قال أبو بكر: واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن أن يذبح بالنهار. وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق يذبح هدي المتعة يوم النحر. وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر يجزيه لو ذبحه يوم عرفة، وحكي ذلك عن الكوفي. وقال عطاء في الذبح والنحر: لا يذبح ولا ينحر حتى ينفجر الفجر؛ لأن الله تعالى قال: { في أيام معلومات } أي معلومات وذلك بالنهار.

قال أبو بكر: ورخص عن الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي في الذبح بالليل أيام التشريق. وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: لا يجزيه الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه ما كان من الذبح من هدي المتعة وهدي سيق للحج أو ضحية واجبة في الحج، وفي معناه، فلا يجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس، ولا يجوز رمي العقبة إلا بعد الشروق، والنحر بعدها. وهذا بمنى في هذه الأشياء، وأما ما كان من الجزاء والتطوع من غير /237/ ثبوت معاني هذه الأشياء أو مثلها، فلا أعلم فيه حدا في ليل أو نهار، ولا أعلم في هذه الأشياء مع أصحابنا ترخيصا قبل هذا الوقت. ويعجبني ما قال أبو بكر: إنه من بعد رمي جمرة العقبة يجوز الذبح ليلا أو نهارا إذا كان بمنى.

/239/ في الوقت الذي ينحر فيه المتمع هديه

Sayfa 153