377

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو /152/ ما حكي "إنما الأعمال بالنيات" ولا تصح الأعمال إلا بالنيات. ومن قولهم عندي: إنه إذا قصد إلى الطواف اللازم هذا في حجته أو عمرته أو لمعنى حجة أو لعمرة ولو يعلم أنه فرض أن ذلك يجزيه، وليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا بما يلزمهم مع القصد إلى تأديته. [بيان، 23/152] من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد منكم أن /166/ يهل بحجة وعمرة فليهل بحج، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل". واختلف أهل العلم في أي ذلك أفضل، فاستحب مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور الإفراد. وكان ابن عمر وجابر وعائشة يرون إفراد الحج. وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يستحبون الإقران. وذكر إسحاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا. وكان أحمد بن حنبل يرى أن المتمتع بعمرة إلى الحج أفضل. ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا، واحتج مرة أن المتمع بالعمرة إلى الحج أفضل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة". فلما أباح لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهلوا بما أحبوا من القران والإفراد والتمتع جاز أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. كما يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعدا (ماعزا) وقطع في مجن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر رجم ماعز.

وفي هذا الكتاب في الباب كلام كثير أثبته في المختصر الكبير من كتاب الأوسط.

Sayfa 146