365

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق معنا القول الأول، ولا أعلم بينهم اختلافا، فإذا ثبتت الأجرة. [بيان، 17/199].

الجزء 23

ذكر الطواف من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال ابن عباس: كان الناس ينصرفون عن وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". وقال ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحائض رخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقد اختلف الناس في المرأة الحائض، فقال عوام فقهاء الأمصار: ليس عليها طواف الوداع. هذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب -رحمه الله- وزيد بن ثابت أنهم أمروا بمقام المرأة الحائض إذا كانت حائضا لطواف الوداع. فأما زيد بن ثابت وابن عمر فقد روينا عن كل واحد منهما الرجوع عما قالا. وتركنا قول ابن عمر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لما حاضت صفية بنت حيي فقال: أحابستنا هي؟ فقالت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الإفاضة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "فلتنفر".

واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع، فكان عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: إن كان /50/ قريبا رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهرق دما. واختلفوا في القرب، فكان عطاء بن أبي رباح يرى الطائف قريبا. وقال الشافعي: حد ذلك قبل أن يخرج من الحرم، فإن خرج من الحرم مضى وأهراق دما. والقرب عند الشافعي دون ما يقصر إليه الصلاة، فإن بلغ ما يقصر إليه الصلاة أبعث دما يهرق عنه بمكة.

Sayfa 134