قال أبو سعيد: معي إنه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهلية بمعنى ما يوجب ذلك فيخرج حكمه أنه لمن وجده من رب البيت أو غيره؛ لأنه غنيمة بمنزلة الغيب، وليس هو من ذات الأرض، ولا بما أخرجت الأرض، فيكون في الحكم لرب المال في معنى الحكم عندي، ولعله يشبه معنى الاختلاف في قول أصحابنا في نحو هذا، وأبين ذلك عندي أن الأملاك تقع عليه بمنزلة المال، ويخرج عندي في معنى المؤجر للحفر إذا كان اسؤجر لطلب الكنز لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته، وإن /158/ كان استأجره لغير ذلك خرج عندي معنى حكم الكنز للحافر الواجد له [بيان، 17/158]
في ذكر الكنز يوجد في دار الحرب
من كتاب الأشراف: قال أبو مالك في الكنز يوجد في دار الحرب هو بين الجيشين. وقال الأوزاعي: يؤخذ منه خمسه، والباقي بين الجيش، وقال الشافعي: هو لواجده، وقال النعمان: إن دخل بأمان فوجد كنزا في دار رجل رده عليه، وإن كان في صحراء فهو له وليس فيه خمس، وقال يعقوب ومحمد فيه الخمس، وقال أبو ثور هو لمن وجده، إلا أن يكون لرب الدار فيكون له.
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده، وأحب ذلك إن كان الواجد له لم يبلغ بذلك على حال، إلا بموضع العسكر كان غنيمة، وإن كان غير هذا المعنى، فالاعتبار كان في الاعتبار له خالصا، وعلى كل حال فمعي إنه فيه الخمس بجميع من ثبت له من خاص أو غنيمة، ويعجبني ما قال في الذي في أخذه متعمدا إن وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السكن، كان مالا لرب البيت، لأن ذلك داخل في جملة أحكام الشرك، وهو ماله لهم، /160/ وإن وجده في الصحراء أو غيره ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات، أعجبني أن يكون له، وليس الشرك من أهل الحرب عندي مثل المسلمين فيما يؤخذ من إسكانهم، والله أعلم.
Sayfa 122