346

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق معنى القول الآخر إنه يجب على رب المال أن يؤدي من كل جنس من التمر منه، إلا أن يفضل بأفضل فذلك له. فمعي إنه يجزي عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل منه. [بيان، 17/99]

فيما يؤخذ من أموال أهل الذمة

من كتاب الأشراف: واختلفوا فيما يؤخذ من أهل الذمة من التجارة، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به، ومن أهل دار الحرب العشور، وقال بقول عمر بن الخطاب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان مالك بن أنس يقول في تجارة أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد المسلمين، يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه، وأجمع من يحفظ عنهم من أهل العلم أنه لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ماداموا مقيمين. قال: أما أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، وممن له دين متعلق به، ممن يثبه له حكم أهل الكتاب في الجزية فثابت عليهم حكم في رؤوسهم الجزية، على معنى ما قد ثبت، فإن كانوا كم أهل أمصار المسلمين، فمعاني قول أصحابنا يخرج عندي منهم أنه يؤخذ منهم لكل شهر الجزية على قدر ما سموه من أحكام الجزية. وأما أهل الشرك من أهل الحرب، وممن لم تثبت له هذه المعاني /132/ فمعي إنه يخرج في قول أصحابنا: إن بعضا يأخذ منهم العشور من أموالهم إذا قدموا على المسلمين، وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين، إذا قدموا عليهم هكذا. وإن كان العشر فالعشر، وإن كان أكثر أو أقل، ولعل هذا القول أكثر.

Sayfa 115